ج: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 401) عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، متفق عليه . والنفساء في حكمها عند أهل العلم.