طواف الإفاضة_5

س: هل بعد الرمي في اليوم العاشر إذا أردنا النزول إلى مكة للطواف والسعي، وتيسر لنا الحلق، فهل نطوف بالإحرام حتى نهاية السعي أم جائز لنا لبس المخيط بعد الرمي والحلق في منى ؟

ج: إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبق عليه سوى تحريم النساء وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 327) وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلا أو امرأة لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: