صفة العمرة_3

س: رجل قدم من الرياض وأحرم من الميقات للعمرة، وفي السعي سعى ستة أشواط جهلاً منه، ثم قصر شعر رأسه ولبس المخيط وسافر إلى جدة . ماذا يجب عليه الآن؟ (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 435)  والمذكور إذا رجع إلى مكة بنية العمرة من جديد بدل العمرة السابقة التي لم يكمل سعيها، هل عليه شيء؟ وماذا يجب عليه الآن للعمرة التي لم يكمل سعيها ولبس المخيط؟

ج: على المذكور أن يرجع إلى مكة ويكمل السعي ثم يعيد التقصير، وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه بسبب الجهل، وهكذا الناسي؛ لقول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه قال: قد فعلت . والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: