رمي الجمار أيام التشريق_14

س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث، هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟

ج: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: