ج: ليس في هذا حرج، المرور على الحجر الأسود مستحب، وليس بلازم، فإذا طاف وذهب إلى المسعى، ولم يمر على الحجر فلا بأس، لا سيما والغالب أنه يكون المطاف مزدحما، وفيه مشقة، فالحاصل أنه لا حرج إذ لم يمر على الحجر، ولو كان فيه سعة، إذا ذهب للسعي رأسا، فلا حرج في ذلك؛ لأنه مستحب فقط.