بيان ما يلزم من ترك رمي الجمار

س: أم عبد الله من المزاحمية تقول: لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات، ولكن لم أرم إلا في المرة الأولى – أي رميت ليلة العيد قبل الفجر – حيث إننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفًا من الزحام، ثم إنني رميت الحصيات، ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع، وكان وقتها الزحام شديدًا، وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض. وتكمل السائلة فتقول: كما أنني لم أرم (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 437)  في اليوم الثاني والثالث، وإنما وكلت أخي للرمي عني، وذلك خوفًا من الزحام فقط، كما أنني كنت جاهلة بأنه على المرأة أن ترمي بنفسها، ولا توكل إلا لعجزها عن ذلك، أفيدوني ما الذي يجب في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم: هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه، وما الذي يجب علي في توكيل أخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث، هل يجب علي فدية أم ماذا؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة، عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول شككت هل وصلت الجمرات إلى الحوض أم لا، المقصود أن عليك دما واحدا ذبيحة جذع من الضأن، أو ثني من المعز كالضحية، يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب؛ لأنه لا بد من العلم عن وقوع الحصى في المرمى، أو غلبة الظن في ذلك، والهدي يذبح في مكة للفقراء، وتذبحه بنفسها أو بواسطة وكيلها.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: