بيان ما يلزم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف

س: من المستمع م، ع، من الرياض، يسأل عن حكم من انتقض وضوؤه أثناء طواف الإفاضة هل يعيد الطواف أم يبني على ما تقدم من الطواف إذا توضأ أم كيف توجهونه ؟ س: يقول السائل: حسب ما أعرفه أن من شروط الطواف الطهارة، إذا حصل أن وضوئي انتقض أثناء الطواف، ولكن لا أستطيع الخروج بسهولة لشدة الزحام، فأكملت الطواف من غير وضوء، فهل طوافي صحيح أم يجب علي إعادته، وهل أعيده من أول الأشواط أم فقط الأشواط المتبقية ؟

ج: الطواف مثل الصلاة، إذا انتقضت الطهارة فيه يعيد الطواف، مثل الصلاة إذا أحدث في الصلاة يعيدها من أولها، وهكذا الطواف إذا خرج منه ريح أو غيره من النواقض فإنه يتوضأ، ثم يعيد الطواف من أوله، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 473) يلزمه إذا كان الطواف فريضة، أما إذا كان الطواف نافلة فهو مخير إن شاء أعاده وإن شاء لم يعد.ج: إذا انتقضت الطهارة والإنسان يطوف انقطع طوافه، فعليه أن يخرج ويعيد الوضوء، ثم يعيد الطواف من أوله يعني السبعة كلها؛ لأنه بطل الطواف كله، كالصلاة يعيدها من أولها.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: