السعي_11

س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟

ج: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 344) فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا بهما السعي.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: