حكم ترك المتمتع لسعي الحج

س: حججنا ومعنا طالب علم كنا نثق به، وتمتعنا في حجنا من السيل، فطفنا وسعينا، وبعد طواف الإفاضة لم نسع، فهل حجنا هذا صحيح أم لا ؟

ج: المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها، ثم يحج من عامه، هذا يسمى متمتعا في اصطلاح العلماء، وهكذا من أحرم بهما جميعا بالعمرة والحج جميعا، وبقي على إحرامه حتى حج يسمى متمتعا أيضا، ويسمى قارنا عند أهل العلم، فهذان عليهما الهدي، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 366) هذا الذي أحرم بالعمرة من الميقات وتحلل منها، ثم أحرم بالحج يسمى متمتعا، وذاك الذي أحرم بهما جميعا من الميقات، ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد أو غيرهما، واستمر على إحرامه حتى فرغ من حجه كلاهما عليه هدي، والذي حل عليه سعي ثان، والذي لم يحل بل بقي على إحرامه حكمه حكم المفرد الذي حج حجا مفردا، ليس عليه إلا سعي واحد. والحاصل أن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل من عمرته يسعى سعيا ثانيا لحجه، والسعي الأول يكون لعمرته، هذا هو المشروع، والذي أفتاكم بأنكم لا تسعون أفتى بقول بعض العلماء، نسأل الله له العفو والمغفرة، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو أرجح القولين أن المتمتع الذي فرغ من عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه أن عليه سعيا ثانيا لحجه، والسعي الأول لعمرته، هذا هو المشروع، وهذا هو الأرجح، وهو أرجح القولين، وعليه أكثر أهل العلم، فإذا سمعت أيها السائل هذا فعليك أن تسعى عن حجك السابق في هذا الوقت، لا بأس في هذا الوقت أو بعده، عليك أن تسعى لحجك السابق، وعليك أن تذبح احتياطا هديا عن جماعك أهلك إذا كان عندك زوجة وجامعتها بعد الحج، تذبح هديا في مكة عن جماعك (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 367) لها قبل أن تسعى، صدقة عن إتيانك لزوجتك تكون في مكة لفقراء الحرم، هذا هو المشروع على سبيل الاحتياط وخروجا من خلاف العلماء، وهو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان أصحابه ثلاثة أقسام: منهم من أهل بالعمرة وتحلل منها، ومنهم من أهل بالحج والعمرة جميعا قارنا، ومنهم من أحرم بالحج وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرموا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا أن يجعلوها عمرة، وأن يتحللوا، فأجابوا وسمعوا وأطاعوا، وتحللوا إلا من كان معه الهدي، فإنه بقي على إحرامه، وأمر الذين تحللوا من عمرتهم، أن يسعوا سعيا ثانيا لحجهم بعدما رجعوا من منى. كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وأما الذين حلوا من عمرتهم فطافوا طوافا آخر لحجهم. يعني بين الصفا والمروة . هذا هو المعتمد.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: