ج: هذا السؤال وهو إحرام الإخوان المذكورين من الميقات في (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 209) رمضان بتلبية بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، هذا السؤال لا يلزمك أيها السائل الجلوس في مكة إلى الحج ولا يلزمك دم، بل العمرة في رمضان لا توصف بأنها تمتع إلى الحج، وقولك في التلبية: متمتعا بها إلى الحج. لا يضر ولا يؤثر شيئا، إنما هذا يكون بعد رمضان لمن أراد الجلوس والحج بعد ذلك، وأما من لم يرد ذلك فإنه لا يقولها، بل يقول: لبيك عمرة. حتى ولو كان أراد الجلوس إلى الحج، ليس من اللازم أن يكون متمتعا بالحج، يكفي النية في قلبه، ثم لو قال ذلك: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأراد ألا يحج فلا يلزمه بقاؤه إلى الحج، ليس بلازم، فإنه قد ينوي ثم يطرأ عليه شيء آخر يمنعه من ذلك، فلا حرج عليه، وبكل حال فأنت أيها الأخ ومن معك من الرفقة الذين لبوا جميعا على تلبيتك بعمرة، متمتعا بها إلى الحج لا يضرهم ذلك ولا بأس عليهم، ولا يلزمهم جلوس حتى يحجوا، وليس عليهم فدية والحمد لله.