حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة_1

س: الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم أذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟

ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف " بالسيل " للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدا للعمرة حين (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 43) توجهك إلى جدة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: