ج: إذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم؛ لأنك أحرمت من دون الميقات، ميقاتك رابغ وما يحاذيه، بل جاوزته من دون إحرام، فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية، هي رأس من الغنم جذع ضأن، أو ثني معز تذبح للفقراء؛ لأنك تركت الواجب، وهو الإحرام من الميقات، والعمرة صحيحة والحمد لله، العمرة صحيحة.