حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

س: الأخ / إ. ع. ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرًا .

ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 13) أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: