حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لأجل العمل

س: اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة. فإذا انتهت مهمته المكلف بها وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء ؟

ج: نعم يلزمه دم، يعني هو ناو عمرة من الأصل، فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 225) أحرم مثلا من جدة، وذهب إلى مكة فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات، أما إذا كان ما نوى شيئا عندما كان في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ما دام قد أسس نية في بلده، فعليه أن يرجع إلى الميقات.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: