ج: إذا كنت من أهل مكة ولم تنو الإقامة في القصيم، إنما جلست للدراسة فقط، وإلا أنت على نية الاستيطان في مكة، والبقاء فيها فليس عليك شيء، لكن إذا كنت أحرمت من مكة من نفس الحرم فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت خرجت إلى الحل كالجعرانة أو عرفات، وأحرمت منها فلا شيء عليك. وما دمت أحرمت من المنزل فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على أهل مكة إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل، فخرجت إلى التنعيم رضي الله عنها، المقصود أن الأفقي الغريب لا بد أن يحرم من الميقات، إذا جاء من الميقات الذي يمر عليه، فالقصيمي يحرم من ميقات السيل، وهكذا الرياضي ونحوه، والذي يأتي من المدينة من ميقات المدينة، وهكذا من اليمن من ميقات (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 221) اليمن، أو الذي يأتي من الشام من ميقات الشام، ومصر من الجحفة، المقصود أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة وعرفات ونحو ذلك، فإذا أحرم من مكة نفسها فعليه دم؛ لأنه أحرم من غير الميقات.