ج: قد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي عمره (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 180) من ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، ويسميها الناس آبار علي الآن، وقد جاء في الحديث الصحيح: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة فاحتج به العلماء أنه يستحب لمن أراد الحج والعمرة، أن يصلي ركعتين عند إحرامه، أو يصلي فريضة إن كان وقت فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم عند حجة الوداع صلى فريضة الظهر، ثم أحرم بعدها، هذا يدل على أن ذا الحليفة لمن أراد الحج والعمرة يستحب له أن يصلي فيه؛ إما فريضة وإما نافلة، ثم يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بقية المواقيت، إذا تيسر فريضة صلى وأحرم بعدها، وإلا توضأ وصلى ركعتين، يكون أفضل سنة الوضوء، وعملا بظاهر الحديث، فإنه يشمل الفريضة، ويشمل النافلة، أما تسمية آبار علي وذي الحليفة فلا أذكر الآن أسبابها.