ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما وتسعى وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي مع فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء على كل (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 12) واحدة إن استطاعتا ذلك، أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد فهذا بدعة، ولا عمل عليه، ولا يجزئ، ولا يجوز.