ج: ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا هي محرمة، أما مسه من دون شهوة، يمس يدها يعطيها شيئا، يأخذ منها شيئا من دون شهوة لا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها وهو محرم، أو وهي محرمة من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك. (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 272) أما إذا مسها بشهوة فبعض أهل العلم يرى أن عليه فدية؛ إما شاة وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام على الجميع إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرما والآخر ليس بمحرم فعلى المحرم خاصة، إذا كان المحرم مس بشهوة عليه فدية الأذى مخيرة؛ إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسا على ما إذا حلق رأسه لعلة.