حكم لبس البرقع للمرأة المحرمة

س: هل من كلمة تجاه بعض النساء – هداهن الله – حيث إنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذٍ يكون هناك بعض التأثير؟ وجهوا الناس جزاكم الله خيرًا .

ج: ليس للمحرمة لبس البرقع، لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر، الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: