حكم كشف المرأة وجهها في الحج

س: مجموعة من النساء ذهبن للحج، وعندما وصلنا عرفة قلن: إننا خلعنا الثياب عن رؤوسنا من شدة الحر. ولم يعلمن ما حكم (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 415)  ذلك، فما هو توجيهكم ؟

ج: إذا كان ليس هناك أجانب، لا حرج إن شاء الله، الستر يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعن عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء فلا حرج في ذلك، مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه للحر فلا بأس بذلك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: