حكم قطع الشجر في الحرم لنصب الخيام

س: أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه، ولكن أحيانًا حينما نريد نَصْبَ خيامنا يعرض لنا بعض الأشجار الصغيرة، فنضطر لقطعها حتى نقيم الخيمة في مكان نظيف ومريح، فهل علينا من إثم في ذلك ؟

ج: لا يجوز القطع، ليس لك القطع ولو للخيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 291) يعني الحرم، ولكن يلتمس للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع، والشجر يكون ظلا، المقصود يبقى على حاله، لا يقطع شجرا لأجل الخيمة، وإذا كان فيه شوك أو شبهه يفرش عليه فراش، أو يجعل عليه من الرمل أو التراب، ويغطيه حتى لا يتأذى به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: