ج: لا يجوز القطع، ليس لك القطع ولو للخيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 291) يعني الحرم، ولكن يلتمس للعمود ما يناسبه من الأرض من غير قطع، والشجر يكون ظلا، المقصود يبقى على حاله، لا يقطع شجرا لأجل الخيمة، وإذا كان فيه شوك أو شبهه يفرش عليه فراش، أو يجعل عليه من الرمل أو التراب، ويغطيه حتى لا يتأذى به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها