حكم الجماع قبل طواف الإفاضة_4

س: رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة ، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ جزاكم الله خيرًا

ج: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارنا أو مفردا، أما إن كان متمتعا فعليه السعي الأول لعمرته، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: