تحديد المخيط من اللباس للمحرم

س: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟

ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 118) صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر. ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف. لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل، ولا يلزمه القطع على الصحيح؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . متفق على صحته. ولم يأمر (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 119) بقطعهما فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدما والأمر بلبس الخف دون قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك. والله الموفق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: