ج: هذا يختلف: إن كان فعل المحظور في الحرم وجب توزيعها على فقراء الحرم، فأما إن كان في خارج الحرم فيوزع في مكانه على من عنده على حسب الحال، فلو أنه أحرم من ميقات المدينة، واحتاج إلى حلق رأسه لمرض، أو إلى غطاء الرأس لمرض، وهو في بدر مثلا فإنه يغطي رأسه لبرد شديد أو مرض، ويقسم الكفارة على من عنده من الفقراء، وإن أخرها حتى يقسمها في مكة كفى ذلك، والفدية في مثل هذا: إطعام ستة مساكين ثلاثة أصواع؛ كل صاع بين اثنين من التمر ونحوه، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، الطيب وتغطية الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط هذه الخمسة فيها واحد من هذه الثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع من التمر أو نحوه من قوت البلد، أو ذبح شاة، مخير، وإذا كان فعل (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 287) محظورا خارج الحرم، مثل بدر لمن أحرم من ميقات المدينة، أو أشباه ذلك في ينبع فإنه يقسمه عنده، وإن أخره حتى يقسم الطعام أو الذبيحة في مكة كفى، أما إذا كان المحظور فعله في الحرم فيقسمه في الحرم .