ج: للضعفاء من النساء والرجال والشيوخ الكبار بعد نصف الليل، والليل يختلف على مدار الزمان، فإذا كان الليل عشر ساعات فالنصف بعد مضي الساعة الخامسة من العشر، وإذا كان الليل إحدى عشرة في مضي خمس ونصف، وهكذا يختلف الليل، إذا مضى نصفه بالساعة خرج الضعفاء ونحوهم كالشيوخ الكبار والأطفال، ومن معهم من الملازمين. ج: من لم يبت في مزدلفة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء؛ لأن المبيت فيها واجب، فمن تركه عمدا أو تساهلا فعليه دم؛ لأن الواجب هكذا إذا ترك المبيت عليه دم يذبح في مكة للفقراء، والمبيت في المزدلفة واجب إلا من تعسر عليه بأن حيل بينه وبين ذلك بسبب الزحمة عند انصرافهم من عرفات، ولم يتيسر له ذلك للزحمات الكثيرة حتى فات الوقت فمعذور.