حكم حج المرأة وعمرتها عن والدها المتوفى

س: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى، علمًا بأنه ليس له من العيال أو البنات سواها ؟ س: مصرية مقيمة بمكة المكرمة، وحجت حجة الفريضة عن نفسها، وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه؛ علمًا بأنه على قيد الحياة ومريض، ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة، ولا يستطيع الحركة؟ فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ .

ج: نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعا منها، إذا كانوا أمواتا أو كانوا عاجزين؛ كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك. وقد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، فأجاب بأنه لا بأس؛ قالت امرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه، قال : حجي عن أبيك وقال له رجل: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 121) الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر وسألت امرأة ، قالت له: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديونا عليهم، أو تصدقت عنهم، أو دعت لهم كل هذا مطلوب كله طيب. ج: هذا شيء طيب لا بأس، مأجورة إن شاء الله، إذا حججت عن أبيك العاجز عن الحج أنت مأجورة والحمد لله، قد أديت الحج عن (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 122) نفسك والحمد لله، فإذا حججت عن أبيك أو أمك، الميت أو العاجز منهما فلا حرج.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: