حكم حج المرأة بدون محرم_2

س: تسأل المستمعة: ث. أ. وتقول: ما حكم ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج؟ هل مثل هذا الحج مقبول أم لا ؟

ج: إذا كانت في مكة لا بأس؛ لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة، وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كان فيه سفر من جدة، من المدينة، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 49) من الرياض، من غير ذلك ليس لها أن تحج إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أما إن كانت في مكة فمنى قريب، وعرفة قريب، وإذا كانت مع نساء طيبات فلا بأس.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: