حكم الحج من مال الزوجة

س: الأخ: س. ر. خ. من مصر، يسأل ويقول: يتزايد شوقي يومًا عن يوم لأداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعتْ زوجتي وعرضتْ عليَّ بيع ذهبها وحليها، وتأدية فريضة الحج بقيمتها. وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله؛ لتشتري به ذهبًا وحليًا بدلاً عنها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله .

ج: يجوز ذلك، لكن لا يلزمك؛ لأنك عاجز، الله يقول: من استطاع إليه سبيلا . لكن إذا اتفقت مع الزوجة، (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 23) وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعا فكل هذا طيب والحمد لله، ونسأل الله أن يوفي عنك.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: