حكم الحج عن الوالدة إذا كانت نشيطة مع كبرها

س: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عامًا، وما زالت نشيطة ؟

ج: ليس لك أن تحج عنها، إلا إذا عجزت لكبر السن، أما ما دامت نشيطة فتحج بنفسها والحمد لله. س: هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي ؟


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: