بيان تقديم الأم على الأب لمن أراد أن يحج عن والديه

س: المستمع: أ. م. يقول: أنا شخص قد أديت الحج والعمرة والحمد لله، وعندي نية أن أحج وأعتمر لوالدي، فهل أبدأ بالوالد أم بالوالدة؟ وهل يكون الحج للوالد أم للوالدة، وكذلك العمرة؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: لقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد الأب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 93) قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب" وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: ثم أمك قال: ثم من؟ قال: ثم أمك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك فإذا كان الوالدان لم يحجا وقد ماتا قبل أن يحجا فتبدأ بالأم، ثم تحج عن الأب، وهكذا إذا كانا قد حجا جميعا تبدأ بالأم، أما إذا كانت الأم قد حجت وهو لم يحج فتبدأ بالأب، تؤدي الحجة عنه؛ لأنه ما حج وهي قد حجت والحمد لله، والحج عنهما قربة وطاعة، والصدقة عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما كله طاعة وقربة وحق عليك، ومشروع لك أن تدعو لهما، وأن تستغفر لهما، وأن تتصدق عنهما ، هذا من البر بعد وفاتهما.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: