بيان اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج

س: إذا توفي المتوفى وعمره ستة عشر عامًا فهل يكون قد فرض (الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 101)  عليه الحج والعمرة ؟

ج: نعم، إذا بلغ خمسة عشرة عاما صار مكلفا، لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة، ولو بلغ عشرين سنة أو ستين سنة ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فإذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا، لكن لا يلزمه الحج، لكن إذا بلغ خمسة عشر سنة، أو احتلم، أنزل المني بشهوة في النوم أو اليقظة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج صار مكلفا بهذا الأمور الثلاث أو واحدا منها، والمرأة مثله، وهكذا لو حاضت فهي مكلفة، فالأمر واضح في حقها، لكن لا يلزم الحج إلا إذا استطاعوا، ولا العمرة، إذا عندهم مال يستطيعون، وإلا لا يلزمهم الحج حتى يستطيعوا.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: