ج: الحج يجب على الفور، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أما إذا كان عاجزا بالمال فلا حج عليه، أو عاجزا بالبدن لمرض يؤجل حتى يشفى، أما القادر بماله وبدنه فإن الواجب عليه البدار بالحج والمسارعة إليه؛ لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ولله على الناس يعني واجب على الناس، فالواجب البدار بذلك، هذا هو الواجب؛ الرجل والمرأة والأعرابي والحضري ، على جميع المسلمين يجب عليهم الحج ، ولو كانوا في أطراف الدنيا؛ الشرق والغرب، يجب عليهم أن يحجوا إذا استطاعوا بالمال والبدن، فإن لم يستطع المسلم ببدنه؛ لكبر سنه، أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يجب أن يستنيب من الثقات الطيبين من يحج عنه، ممن قد حج عن نفسه، النائب لا بد أن يكون قد حج عن نفسه، سواء كان رجلا أو امرأة، وهكذا العاجز لكبر السن، إذا كان كبير السن لا يستطيع يستنيب.