صلاة التطوع: الصلاة المشروعة غير الواجبة.
1- صلاة التطوع سبب لمحبة الله لعبده، فقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأعِيذَنَّهُ» (رواه البخاري).
2- صلاة التطوع تجبر نقص الفرائض، قَالَ النَّبِي (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ- وَهُوَ أَعْلَمُ-: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: «أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ» ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ» (رواه أبو داود).
3- صلاة التطوع في البيت أفضل :
صلاة التطوع في البيوت أفضل من المساجد، إلا ما شرع فيه الجماعة كصلاة التراويح في رمضان، قَالَ النَّبِي(صلى الله عليه وسلم) : «فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ» (رواه البخاري).
لصلاة التطوع أنواع كثيرة، من أهمها ما يلي:
وهي السنن التابعة للفرائض، وهي سنة مؤكدة
وجملة السنن الرواتب عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، وهي:
- ركعتان قبل الفجر.
- ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها.
- ركعتان بعد المغرب.
- ركعتان بعد العشاء. فعَنِ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما- قَالَ: «حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» (متفق عليه) وثبت نحوه عن عائشة -رضي الله عنها- إلا أنها ذكرت قبل الظهر أربعًا (رواه مسلم).
السنة القبلية | الصلاة المفروضة | السنة البعدية |
ركعتان | الفجر | ــــــــــــــــ |
4 ركعات | الظهر | ركعتان |
ــــــــــــــــ | العصر | ــــــــــــــــ |
ــــــــــــــــ | المغرب | ركعتان |
ــــــــــــــــ | العشاء | ركعتان |
وأفضل السنن الرواتب والتي حافظ النبي(صلى الله عليه وسلم) عليها في الحضر والسفر ركعتا الفجر؛ لحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: «لَمْ يَكُن النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ». (متفق عليه).
ويسن فيها التخفيف دون الإخلال بواجباتها؛ لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: «كَانَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟» (رواه البخاري).
1-(صلى الله عليه وسلم) بعد صلاة الصبح إذا لم يصليها؛ لما ثبت عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ» (رواه أبو داود)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ .
2- بعد طلوع الشمس؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ» (رواه الترمذي).
- ثبت فضيلة أربع ركعات بعد الظهر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): « مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (رواه أبو داود).
- من السنن المستحبة غير المؤكدة أربع ركعات قبل العصر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): « رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا» (رواه أبو داود).
- تشرع الصلاة - كسنن غير مؤكدة - قبل العصر والمغرب والعشاء؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ في الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ» (متفق عليه)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.
- يجوز قضاء السنن إذا انشغل عنها بنوم أو نسيان، ولو في أوقات الكراهة؛ لما ثبت أن النبي صلى سنة الظهر البعدية لما شغل عنها بعد صلاة العصر.
الوتر سنة مؤكدة، قال (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ...» (رواه أبو داود)، وكان الرسول يحافظ على الوتر في الحضر والسفر.
1- أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره إِحدى عشرة أو ثلاث عشرة، يصليها ركعتين ركعتين، ثم يصلي واحدة يوتر بها.
2- وأدنى الكمال ثلاث ركعات: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم، وله أن يصليها متصلة بتشهد واحد، ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سورة الأعلى، وفي الثانية: سورة الكافرون، وفي الثالثة: سورة الإِخلاص؛ لما ثبت عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْب رضى الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بـ«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، وَفِي الثَّانِيَةِ بـ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»، وَفِي الثَّالِثَةِ بـ «قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ». (رواه النسائي).
من بعد صلاة العشاء إِلى طلوع الفجر، وأداؤه في الثلث الأخير من الليل أفضل؛ لحديث جابر: أن النبي قال(صلى الله عليه وسلم):«مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ» (رواه مسلم). ولا يوتر ثانية؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «لاَ وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ» (رواه أبو داود). «وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» (رواه مسلم).
يشرع الدعاء في الوتر في الركعة الأخيرة قبل الركوع (رواه أبو داود). أو بعد الرفع منه (رواه البخاري). فيرفع يديه ويدعو بما ورد، ومن ذلك: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإِنك تقضي ولا يقضي عليك، إِنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت» (رواه الترمذي).
- ويقنت الإمام ويؤمن من خلفه في دعاء الطلب دون الثناء على الله نحو: إنك تقضي بالحق فيسكت المأموم.
1- السنة أن يقول بعد صلاة الوتر: «سبحان الملك القدوس» (رواه أحمد). ثلاث مرات، يمد صوته ويرفعه في الثالثة.
2- لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء لا في الوتر ولا في غيره لعدم وروده عن النبي .
3- والقنوت جائز طوال العام ولا يختص بالنصف الأخير من رمضان، ويستحب القنوت في الفرائض كلها عند النوازل في جميع الصلوات.
4- دعاء ختم القرآن في الصلاة غير مشروع.
والتراويح: هي صلاة الليل في رمضان.
وسميت بالتراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات؛ لطول الصلاة.
قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه» (متفق عليه).
التراويح سنة مؤكدة شرعها رسول الله في شهر رمضان المبارك، حيث صلاها النبي (صلى الله عليه وسلم)بأصحابه في المسجد عدة ليالٍ، ثم ترك ذلك خوفًا من أن تفرض عليهم، وفعلها الصحابة (رضى الله عنهم) بعده (رواه مسلم).
الأفضل فيها إِحدى عشرة ركعة؛ لأنه أكثر فعل النبي ؛ لقول عَائِشَةَ - رضي الله عنها - لما سئلت: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً» (متفق عليه).
1- قيام الليل سنة مؤكدة في العام كله، ويكره ترك قيام الليل؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضى الله عنه قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِي رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. فَقَالَ(صلى الله عليه وسلم) : «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ» (متفق عليه.). ويكره ترك ما اعتاد المرء من قيام الليل؛ فعَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ بِمثل فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».
2- يستحب أن ينوي عند نومه قيام الليل، ويسن لمن استيقظ أن يذكر الله بالأذكار الواردة عند الانتباه من النوم، وأن يمسح النوم عن وجهه، وأن يتسوك؛ فعَنْ حُذَيْفَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ [ يشوص: يمره على أسنانه ويدلكها به.] فَاهُ بِالسِّوَاكِ (متفق عليه). وأن ينظر في السماء، وأن يقرأ العشر الخواتم من آل عمران، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بت عِنْدَ مَيْمُونَةَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ - وفي رواية: قعد فنظر إلى السماء -ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وفي رواية: ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. (متفق عليه). ويستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته، وكذا المرأة أن توقظ زوجها؛ لقَوله(صلى الله عليه وسلم) : «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا -أَوْ صَلَّى- رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ» (رواه أبو داود).
3- من غلبه النوم في صلاة الليل فليتركها، وليرقد حتى يذهب عنه النوم، فعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِي (صلى الله عليه وسلم)قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ» (متفق عليه).
4- يستحب الاستغفار والدعاء في الثلث الأخير من الليل؛ لما رواه أَبو هُرَيْرَة رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): «يَنْزِلُ الله فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمن يستغفرني فأغفرَ له؟» (متفق عليه).
وهي صلاة تشرع وقت الضحى.
ووقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح -ويكون هذا الارتفاع في حدود الثلث ساعة تقريبًا- إلى قبيل زوال الشمس بنحو ربع أو ثلث ساعة، وأفضل وقتها حين يبدأ اشتداد الحر لقوله (صلى الله عليه وسلم): «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ[ ترمض: تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة حر الرمل] الْفِصَال[ الفصال: جمع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه] ». (رواه مسلم).
قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (رواه مسلم).
يجوز أن تصلى ركعتين، أو أربعًا، أو ستًّا، أو ثمانية ركعات، والصحيح أن تصلى كل ركعتين بتسليم لفعل النبي ذلك.
- وهي مما يجزئ عن صدقته على كل سلامي [ السلامي: أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله] قَالَ (صلى الله عليه وسلم): «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» (رواه مسلم)..
- ومن صلاها أربعًا كفاه الله يومه، فعَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» (رواه أحمد في مسنده).
-أن من صلاها بعد أن صلى الصبح في جماعة وذكر الله حتى تطلع الشمس فله أجر حج وعمرة تامة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ في جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ» (رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع(6346)).
وهي ركعتان تشرعان لمن دخل المسجد قبل أن يجلس.
وحكمها أنها سنة مؤكدة، ودليلها قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (متفق عليه).
ويجزئ عنهما السنة الراتبة أو الفريضة، فمن دخل لصلاة الظهر -مثلا- فصلى سنة الظهر أجزأت عنه، وليس عليه صلاة لتحية المسجد.
تشرع صلاة الاستخارة ركعتين يصليها العبد إذا تحير في أمر من الأمور الاختيارية للعباد قبل أن يمضي فيه، ويشرع الدعاء بعدها، وكان يعلمها الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن.
قال النبي(صلى الله عليه وسلم) : «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي -قَالَ- وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ» (رواه البخاري).
لما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ(صلى الله عليه وسلم) قال لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ[ دف نعليك: أي صوت نعليك] بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ: «مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي من أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ» (رواه البخاري).
وهو ما ليس مقيدا بزمن ولا بسبب.
وصلاة التطوع المطلق مشروعة في كل وقت إلا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
قال النبي(صلى الله عليه وسلم) : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» (رواه مسلم). وقال : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا. فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» (رواه الترمذي).
1- من بعد صلاة الفجر إِلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وعادة ما يكون في حدود الثلث ساعة.
2- من تعامد الشمس حتى تميل.
3- من صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر قال: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ [ نقبر: ندفن] فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازغَةً [ بازغة: واضحة] حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ [ تضيف: تميل]الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (رواه مسلم).