الإبل، والبقر، والغنم.
الإبل، والبقر، والغنم.
واجبة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأظْلَافِهَا [ الظلف: هو الحافر] ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» (رواه مسلم).
1- أن يمر على الأنعام حَوْل كامل عند مالكها؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (رواه ابن ماجه).
2- أن تكون سَائِمة؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» (رواه النسائي)، والإبل السائمة: هي التي يكون غذاؤها على الرعي من نبات الأرض، والكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد-، أما إن كان غذاؤها مما يزرعه هو فلا تُعَدّ سائمة ولا زكاة فيها.
3- أن تكون مُعَدَّةً للاستفادة من ألبانها ونسلها، لا أن تكون عاملة، والإبل العاملة: هي التي يستخدمها صاحبها في حرث أو سقي الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال.
والإبل العاملة لا تجب فيها الزكاة؛ لأنها -حينئذ- تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب. أما إذا أُعِدَّت للتأجير فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحَوْل
4- أن تبلغ الأنعام النِّصاب الشرعي.
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب له: «هَذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَهُ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ[ بنت المخاض: ما تم لها سنة] أنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون[ بنت الَّلبُون: ما تم لها سنتان] أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ[ الحِقَّة: ما تم لها ثلاث سنين] طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ[ الجَذَعَة: ما تم لها أربع سنين] وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِن الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ [ ولا يجزئ في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، والثَّنِي من المعز وهو ما له سنة]» (رواه البخاري).
عدد الإبل | مقدار الزكاة الواجب فيها |
5: 9 | شاة |
10: 14 | شاتان |
15: 19 | ثلاث شِيَاه |
20: 24 | أربع شِيَاه |
25: 35 | بنت مخاض (ما تم لها سنة) |
36: 45 | بنت لبون (ما تم لها سنتان) |
46: 60 | حقة (ما تم لها ثلاث سنين) |
61: 75 | جذعة (ما تم لها أربع سنين) |
76: 90 | بنتا لبون |
91: 120 | حقتان |
120:.... | في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة |
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضى الله عنه قَالَ: « بَعَثَنِي النَّبِي إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً [ التَّبِيع والتَّبِيعة: ما تم له سنة من البقر]، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً [ المسِنَّة: ما تم لها سنتان]» (رواه أبو داود).
عدد البقر | مقدار الزكاة الواجب فيها |
30: 39 | تَبِيْع (ما تم له سنة من البقر) |
40: 59 | مُسِنَّة (ما تم لها سنتان) |
60: 69 | تَبِيعان |
70: 79 | تَبِيع ومسنة |
جاء في حديث أنس رضى الله عنه السابق: «وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاة، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» (رواه البخاري).
عدد الغنم | مقدار الزكاة الواجب فيها |
40: 120 | شاة |
121: 200 | شاتان |
201: 300 | ثلاث شِيَاه (وكلما زادت مائة زادت شاة) |
الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال، لا من خياره، ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقلّ منها؛ لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها؛ لأنه إجحاف بالأغنياء، ولا يأخذ المريضة، والمعيبة، والكبيرة الهرمة؛ لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة، وهي السمينة المعدّة للأكل، ولا الرُّبى، وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا حرزات المال، وهي خيارها التي تحرزها العين؛ لأنها من كرائم الأموال، وأخذها إضرار بالغني؛ لقول رسول الله :«فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». (رواه البخاري).
وهي على نوعين:
وهي: أن يكون المال مشتركًا بين اثنين في المِلك، مشاعًا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث، وتكون بالشراء.
وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزًا معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط.وهي بنوعيها تُصَيِّر المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابًا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرًا لا تصح الخلطة، ولا تؤثر، وأن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، ويشتركا في المسرح فيسرحن جميعًا، ويرجعن جميعًا، والمحلب والمرعى، والفحل، فيكون فحل الضراب واحدًا مشتركًا لها جميعًا، فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة؛ لقوله : «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» (رواه ابن خزيمة).
فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها.
ومثال الجمع بين المتفرق: أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم، فجميعها مائة وعشرون، فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثلاث شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون فيها إلا شاة واحدة. فهنا: جمعوا بين متفرق؛ لئلا يجب عليهم ثلاث شياه، بل واحدة.
ومثال التفريق بين مجتمع: شخص عنده أربعون شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها فجعل عشرين منها في مكان وعشرين في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفرقة.