ج : الواجب عليكم أن تصلوا في المساجد التي بقربكم ، الذي تسمعون نداءه ، فإذا لم يتيسر ذلك لبعد المساجد عنكم فإنكم تصلون في المصلى الذي تعينونه ، وليس له حكم المسجد ؛ إذا نام فيه أحد أو دخله ليس له حكم المساجد ، فله أن ينام فيه - والمسجد ينام فيه لا بأس - وللحائض أن تدخله ، وللجنب أن يدخله لا حرج ؛ لأنه ليس بمسجد ، المصلى ليس بمسجد