ج : الدعاء في صلاة الفجر دعاء القنوت ليس بمشروع إلا لأسباب ، (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 245) إذا كان هناك أسباب ما يسمى من أسباب النوازل ؛ يعني إذا كان هناك نازلة في المسلمين مثل حرب أو أذى في المسلمين أو عدو هجم عليهم أو على بعض قراهم يدعى عليه ، أو عدو قتل منهم بعضهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل القراء ، ودعا على أهل مكة لما أمعنوا الكفر ، هذا يقال له : قنوت النوازل ، وهذا مشروع ، أما قنوت الفجر دائما فالصواب أنه غير مشروع ؛ لأن سعدا الأشجعي سأل أباه فقال : يا أبت ، صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ فقال : أي بني ، محدث وهو سعد بن طارق الأشجعي . رواه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد ، وهذا يدل على أن القنوت في الفجر غير مشروع إلا للنوازل خاصة كما تقدم . وأما رواية أنه كان يقنت في الصبح حتى ما زال بها في حياته عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بصحيح بل هو ضعيف ، وفي رواية عن أنس أنه قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام ، ولكنه لو صح لكان واضحا لكنه (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 246) حديث ضعيف الإسناد ، وقال بعضهم : لو صح معناه أنه كان يطيل الوقفة بعد الركوع لأن طول القيام بعد الركوع يسمى قنوتا وليس بمعنى القنوت المعروف ، بل معناه أنه كان يطيل القيام بعد الركوع عليه الصلاة والسلام ويسمى قنوتا ، ولكن الحديث مثل ما تقدم ليس إسناده بصحيح ولا يعتمد عليه ، فالصواب أنه لا يشرع القنوت في الفجر بصفة دائمة ، وإنما يشرع فيها إذا كان هناك نازلة على المسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس ، أو في الظهر أو في العصر إذا كان هناك نازلة قنت فيما شاء من الصلوات الخمس ، والأفضل في الفجر والمغرب .