بيان الرواتب التي يسن قضاؤها_1

س : هل يجب أن نقضي الفوائت من الرواتب وذلك لأمور قد تعرض على المسلم فلا نصلي الراتبة قبل الصلاة أو بعدها ؟

ج : لا يستحب قضاء الرواتب إذا فاتت ، فات وقتها ، وإذا فات وقتها فاتت إلا الفجر فإن سنتها إذا فاتته قبل الفجر ، فالسنة أن يصليها بعد الفجر ، أو بعد طلوع الشمس ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ، وفعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، صلى الفجر مع سنتها ، أما سنة الظهر إن فاتت ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنها سنة فات محلها ، لكن لو فاتته الراتبة الأولى قبل الظهر صلاها بعد الظهر والحمد لله ، وهكذا سنة العشاء لو نسيها (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 363) حتى طلع الفجر سقطت ، كذلك سنة المغرب لو نسيها وشغل عنها حتى غاب الشفق سقطت .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: