سنن الفطرة: الخصال التي فطر الله الناس عليها، والتي يكمُل المرء بها حتى يكون على أفضل الصفات وأجمل الهيئات.
سنن الفطرة: الخصال التي فطر الله الناس عليها، والتي يكمُل المرء بها حتى يكون على أفضل الصفات وأجمل الهيئات.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ): «عشرٌ من الفطرة: قَصُّ الشَّارب، وإعْفَاءُ اللّحْيَةِ، والسّواكُ، واسْتِنشاقُ الماء، وقَصُّ الأظْفار، وغَسْلُ البَراجِم، ونتْفُ الإِبِط، وحَلْقُ العانَة، وانْتِقاصُ الماء، والمَضْمَضَة» (رواه مسلم).
عود - أو نحوه - من شجر الأراك، يستعمل في الأسنان؛ لإزالة ما يعلق بها من الأطعمة والروائح.
والسواك مسنون في جميع الأوقات؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «السواكُ مَطْهَرَةٌ للفَم مَرْضاةٌ للرّب» (رواه أحمد).
ولكن يتأكد استعماله في المواضع التالية:
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وضوء» (رواه أحمد).
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» (متفق عليه).
فعَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ -رضي الله عنها-: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ» (رواه مسلم).
عَنْ حُذَيْفَةَ رضى الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ[ يشوص فاه: يدلكه بالسواك]ٍ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (رواه البخاري).
عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ» (رواه البزار).
إدخال الماء في الفم وتحريكه.
جذب الماء بالنفس في الأنف.
إزالة أثر ما خرج من القبل أو الدبر بالماء الطهور.
والمقصود المبالغة في قَصِّه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار.
وهو تركها، وعدم التعرض لها.
حلق اللحية : يحرم حلق اللحية؛ لورود الأمر بإطلاقها وتركها.
حَلْقُ الشعر النابت حول الفرج.
إزالة الجلدة التي تغطي رأس الذكر عند الرجل.
قطع لحمة زائدة فوق موضع إدخال ذكر الرجل.
والختان للذكر، والخفاض للأنثى؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ) لأم عطية: «اخْفِضِي ولا تَنْهِكي؛ فإنَّه أنْضَرُ للوجْهِ، وأحْظَى للزَّوْج»(رواه الحاكم).
والختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
والحكمة في ختان الرجل: تطهير الذكر من النجاسة الموجودة في الجلدة التي تغطي رأس الذكر، أما في المرأة: فهي نضارة وجهها.
وهو قَصُّها بحيث لا تترك حتى تطول.
أي إزالة الشعر النابت فيه؛ لما في إزالته من النظافة، وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر.
مفاصل الأصابع التي في ظهر الكف.
وقد ألحق بها بعض العلماء -أيضا- ما يجتمع من الأوساخ في الأذن والرقبة وبعض من أجزاء الجسم.