تعميم الماء على الشيء.
تعميم الماء على الشيء.
تعميم البدن بالماء، على صفة مخصوصة، بقصد التعبد لله سبحانه.
والمني: ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور، وله رائحة تشبه البيض الفاسد؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبا فَٱطَّهَّرُواْۚ) [المائدة: 6] ولقوله (صلى الله عليه وسلم ) لعلي رصى الله عنه: «فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ» (رواه أبو داود).
و فَضْخُ الماء: أي خروجه وتدفقه، والمراد المَنِيّ.
مسائل
1- لو احتلم ولم يخرج المني فلا غسل عليه، فإن خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل.
2- إذا وجد منيًا ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل؛ لخروج المني، قال النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» (رواه مسلم) أي: الغسل من خروج المني.
3- لو أحس بانتقال المني في الذكر لكنه لم يخرج فلا غسل عليه.
4- لو خرج المني لعلة أو مرض بلا شهوة فلا غسل عليه.
5- إذا كان جنبًا فاغتسل، ثم خرج منيًا بعد الغسل، فلا يجب إعادة الغسل؛ لأنه غالبًا يخرج بلا شهوة، والأحوط له الوضوء.
6- إذا استيقظ النائم من نومه فوجد بللًا لا يذكر له سببًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:
أ- أن يتيقن أنه مني، فيجب عليه الغسل، سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.
ب- أن يتيقن أنه ليس بمني، فلا يجب عليه الغسل، ويكون حكمه حكم البول.
ج- أن يشك هل هو مني أم لا؟ فعليه أن يتحرى، فإن تذكر ما يحيل عليه أنه مني فهو مني، وإن تذكر ما يحيل عليه أنه مذي فهو مذي، وإن لم يذكر شيئًا فيجب الغسل احتياطًا.
7- إذا رأى منيًا، ولم يذكر متى كان احتلامه فعليه الغسل، وإعادة الصلاة من آخر نومة له.
وهو التقاء فرج الرجل مع فرج الأنثى، ويكون بدخول مقدمة الذكر كلها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال للمني؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (رواه الترمذي).
لأن «النبي (صلى الله عليه وسلم )أمر قيسَ بنَ عاصِمٍ حين أسْلَمَ أن يَغْتَسِل »(رواه أبو داود).
لحديث عائشة أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (متفق عليه). والنفاس كالحيض بالإجماع.
لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ-» (متفق عليه).
الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء بنية الاغتسال بأي صفة كانت، لكن يستحب أن يقتدي بصفة غسل النبي (صلى الله عليه وسلم ) وهي كما وصفتها أم المؤمنين مَيْمُونَة -رضي الله عنها- حيث قالت: «وَضَعَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ» (رواه البخاري)
فالكيفية إذن:
1- يغسل كفيه مرتين أو ثلاثا.
2- يغسل فرجه.
3- يضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا.
4- يتوضأ وضوءه للصلاة دون رجليه.
5- يفيض على رأسه الماء.
6- يغسل سائر جسده.
7- يتنحى ويغسل رجليه.
- ليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض، ويكفيها إفاضة الماء عليها مع وصوله إلى أصول شعرها.
- يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكًا أو طيبًا، ثم تتبع بها أثر الدم.
- إذا اغتسل من الجنابة صح له الصلاة بهذا الغسل، سواء نوى الوضوء أم لا.
لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ ) [النساء: 43].
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» (رواه النسائي).
لقوله تعالى: ( لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ) [الواقعة: 79]
وقوله (صلى الله عليه وسلم ): «لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ» (أخرجه مالك في الموطأ).
عَن عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ- عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَة» (رواه الترمذي).
لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ ) [النساء: 43].
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «مَنْ توضَّأ للجُمعةِ فَبِها ونِعْمَت، ومَن اغْتَسَل فَالغُسْلُ أفْضَل» (رواه أبو داود).
فعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضى الله عنه)«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم ) تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ» (رواه التِّرمذي).
لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» (رواه ابن ماجه).
فعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) طَافَ ذَاتَ يَوْم عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ: «فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ فقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): هَذَا أَزْكَى، وَأَطْيَبُ، وَأَطْهَرُ» (رواه أبو داود).
1- تأخير غسل الجنابة حتى يخرج وقت الصلاة.
2- ترك المرأة الصلاة الواجبة عليها متى طهرت من الحيض، فلو طهرت قبل خروج وقت الظهر بمقدار ركعة فقد وجب عليها أن تغتسل وتصلي الظهر. قال النبي (صلى الله عليه وسلم ): «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ»(متفق عليه).