القصد والتوجه إلى الشيء.
القصد والتوجه إلى الشيء.
مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر، بقصد الطهارة.
يجب التيمُّم عند فقد الماء، أو تعذر استعماله، لما تجب له الطهارة كالصلاة، ويُسْتَحب لما تستحب لها كقراءة القرآن.
1- قال الله جل وعلا: (فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ ) [المائدة: 6].
2- قال النبي (صلى الله عليه وسلم ): «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ...» (رواه البخاري).
1- التيسير على أمة محمد (صلى الله عليه وسلم ).
2- دفع الضرر الذي قد يحصل باستعمال الماء في بعض الحالات، كالمرض، أو شدة البرد، ونحو ذلك.
3- دوام الصلة بالعبادة، وعدم الانقطاع عنها بانقطاع الماء.
لقول الله جل وعلا: ( فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ ) [المائدة: 6]. ولا يعد الإنسان غير واجد للماء إذا لم يبحث عنه.
كالمريض أو الكبير الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يساعده على الوضوء.
- ومن ذلك:
أ- المريض الذي لو استعمل الماء لزاد مرضه.
ب- شخص في شدة برد، وليس عنده ما يسخن به الماء، ويغلب على ظنه أنه لو اغتسل أصابه مرض؛ لما ثبت من إقرار النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن العاص حين صلى بأصحابه، وقد تيمم لشدة البرد (رواه أبو داود).
ج- إِذا كان في مكان بعيد، وليس معه إِلا ماء قليل يحتاجه للشرب، ولا يستطيع إِحضار غيره.
1- أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة.
2- ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما.
3- ثم يمسح وجهه بهما مرة واحدة.
4- ثم يمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى.
ودليل صفة التيمم: حديث عمار رضى الله عنه أن النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ(متفق عليه).
1- النية.
2- مسح الوجه.
3- مسح الكفين.
4- الترتيب: فيبدأ بمسح الوجه ثم الكفين.
5- الموالاة: فيمسح اليدين بعد مسح الوجه مباشرة.
1- وجود الماء.
2- حدوث ناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح.
3- حدوث ما يوجب الغسل كالاحتلام.
4- زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
1- الصلاة بالتيمم -عند عدم القدرة على الماء- أفضل من أن يصلي المرء بوضوء وهو حابس للبول أو الغائط.
2- لا يجوز التيمم على الجدار أو السجاد ونحوهما إِلا أن يكون عليهما تراب أو غبار.
3- يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، ما لم يأت بناقض له.
4- يصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم؛ «لإقرار النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن العاص حين صلى بأصحابه، وقد تيمم لشدة البرد»(رواه أبو داود).
5- من تيمم وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت، فلا يعيد الصلاة؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رضى الله عنهِ قَالَ: «خَرَجَ رَجُلَانِ في سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم ) لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، وَقَالَ (صلى الله عليه وسلم ) لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» (رواه أبو داود).
6- من تيمم، ثم وجد الماء -قبل أو أثناء الصلاة- يجب عليه التطهر بالماء؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» (رواه الترمذي).
7- ويجوز تأخير التيمم لآخر الوقت لمن كان يرجو الماء، أما إذا يئس من وجوده فيستحب له تقديمه أول الوقت؛ لأن أفضل الصلاة الصلاة في وقتها.
8- إذا خاف الإنسان من خروج وقت الصلاة، فلا يجزئه التيمم إذا وجد الماء، وكان قادرا على استعماله، وإنما يجب عليه الوضوء ولو خرج وقت الصلاة.
9- لا يحبس المسلم عن الصلاة شيء فإن فقد الماء، أو تعذر استعماله تيمم، فإن فقد التيمم يصلي في الوقت من غير طهارة، ولا إعادة عليه، فيما يسمى بفاقد الطهورين؛ لقوله تعالى: ( فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ) [التغابن: 16].
10- إذا خاف الإنسان من خروج وقت الصلاة فتيمم والماء موجود، فلا يجزئه، وإنما يجب عليه الوضوء ولو خرج وقت الصلاة.