1- ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنّ وعَوْرَاتِ بَني آدَمَ إِذا دَخَلَ أَحَدُهُم الخَلاءَ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الله» (رواه الترمذي).
2- التنزه عن إِصابة النجاسة لثوبه أو بدنه، فإِن أصابه شيء غسله؛ لما ثبت أن رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) مَرَّ عَلى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ [ لا يستنزه من البول: لا يتجنبه ويتحرز منه]ٍ مِنَ الْبَوْلِ» (رواه أبو داود).
3- الاستنجاء أو الاستجمار؛ لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: «كان رسول اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) يَدْخُلُ الخلاء، فأَحْمِلُ أنا وغُلامٌ نحْوي إِدَاوةً من مَاء وعَنَزَة [ عنزة: الحربة الصغيرة]ٍ فَيسْتَنْجِي بالمَاء» (متفق عليه).
1- استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، وأما في البنيان فالأفضل ترك ذلك؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (متفق عليه).
2- قضاء الحاجة في طرق الناس، وظلِّهم، وأماكن اجتماعهم؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ (صلى الله عليه وسلم ): الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» (رواه مسلم).
3- البول في الماء الثابت الذي لا يجري، كمياه حوض الاستحمام؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ [ الماء الدائم: الماء الثابت الذي لا يتحرك]، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» (متفق عليه).
4- يحرم الدخول بالمصحف إِلى الحمام.
1- الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة في الصحراء.
2- أن يقول عند دخول الحمام: «اللهم إِني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث» (متفق عليه).
3- تقديم الرجل اليسرى عند دخول الحمام، واليمنى عند الخروج منه.
4- أن يقول عند الخروج: «غفرانك» (رواه أبو داود).
1- الكلام حال قضاء الحاجة، أو مخاطبة الآخرين إلا لحاجة؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنه «أن رجلا مر بالنبيّ (صلى الله عليه وسلم ) وهو يبولُ فسلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليهِ» (رواه مسلم).
2- الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى، إِلا أن يخاف عليه السرقة ونحوها.
3- مس الفرج باليد اليمنى، أو الاستنجاء، أو الاستجمار بها؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» (متفق عليه).
4- البول في الشقوق والجحور؛ لئلا تضرّه دوابُّ أو يضرها
إذا أمن الرجل رشاش البول جاز له البول قائما؛ ذلك لحديث حذيفة (رضى الله عنه) أنه قال: «أَتَى رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) سُبَاطَةَ [ السباطة: موضع يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل] قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا» (رواه البخاري).
قال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إليَّ وقائمًا مباح.
إزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بالماء الطهور.
إزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بالحجارة ونحوها.
- لا يُستنجى من خروج الريح.
- الاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ لأنه أنقى وأطهر.
أ - أن يكون طاهرا، فلا يصح بنجس.
ب - أن يكون مباحًا، فلا يصح بمحرم.
ج - أن يكون منظِّفًا لموضع النجاسة.
د - أن لا يكون عظمًا ولا روثًا، قال سلمان الفارسي رضى الله عنه: «لَقَدْ نَهَانَا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ[ الرجيع: الروث]ٍأَوْ بِعَظْمٍ» (رواه مسلم).
هـ - أن لا يكون شيئًا محترمًا كالطعام، أو ورق كُتِبَ فيه شيءٌ محترم.
ومما يجوز الاستجمار به: الحجارة الطاهرة، والمناديل، والورق النظيف، والقماش.