أحكام النجاسات

121490

تعريف النجاسة

النجاسة لغةً:

القذارة.

النجاسة شرعًا:

القذارة التي أمر الشرع بإزالتها.

أنواع النجاسات

1- بول الآدمي وعذرته

لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (متفق عليه).

2- دم الحيض

لما ثبت أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (رواه أبو داود).

وما عدا دم الحيض فهو طاهر، سواء أكان دمًا مسفوحًا [ الدم المسفوح: هو الذي يخرج من مكانه ويسيل] ، أو غير مسفوح؛ لما ثبت «أن أحد المشركين رمى رجلا من المسلمين بسهم وهو قائم يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود).

3- بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم

لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أتى النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ[ركس: رجس] » (رواه البخاري).

ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه؟
بول الحيوان مأكول اللحم وروثه طاهر؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ناسا قدموا المدينة فاجْتَوَوْها -أي: مرضوا فيها- فبعثهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها (رواه البخاري).

4- الميتة

وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية؛ لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥرِجۡسٌ ) [الأنعام: 145].

ويدخل في الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها.

ويستثنى من ذلك:

1- ميتة السمك والجراد:

لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان وَدَمَان، أمَّا المَيْتَتَان: فَالسَّمَكُ والْجَرَادُ، وأمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ والطُّحَالُ» (رواه أحمد).

2- ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب:

لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً» (رواه البخاري).

الميتة
السمك
الجراد
الذباب

5- لحم الخنزير

لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ) [الأنعام: 145].

الخنزير

6- لعاب الكلب

لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).

- والولوغ : إدخال الكلب لسانه في الإناء وتحريكه، سواء شرب أو لم يشرب.

لعاب الكلب

7- المَذْي

وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا بتدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه.

لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه -لما سأله عن المذي-: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه).

8- الوَدْي

وهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول..

طهارة المني

المني: هو ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور، وله رائحة كرائحة طلع النخل ويقرب من رائحة العجين. وهو طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) بغسله. ويكتفى في إزالة المني بغسله -إن كان رطبًا-، وفركه -إن كان يابسًا-؛ لحديث عائشة-رضي الله عنها- قَالَتْ: «كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه»(متفق عليه).

وفي رواية مسلم: «فلقد رأيتُني أفْرُكُه من ثوبِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فَرْكًا، فيُصلي فيه» (متفق عليه).

الغسل إذا كان رطب
الفرك إذا كان يابسً
الكحول
الكحول طاهر حسيا رغم نجاسته المعنوية وكون شربه من كبائر الذنوب. أما قوله جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ) [المائدة: 90] فالمقصود به الرجس المعنوي، وليس الرجس الحسي، كما في الميسر[ الميسر: القمار]، والأنصاب[ الأنصاب: الأصنام].
الكحول

طرق تطهير النجاسات

1-تطهير الأرض المنجسة

إذا أصابت الأرض نجاسة فإنها تزال سواء أكان ذلك بالماء أو بغيره؛ لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال (صلى الله عليه وسلم ): «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هَرِيقوا: صبوا ]ٍ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا [ السجل: الدلو الممتلئ بالماء]ٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا [ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء]ٍ مِنْ مَاءٍ» (متفق عليه).

وإن كانت النجاسة سائلة فجفت فقد طهرت بذلك؛ لحديث أَبِي قِلَابَةَ رضى الله عنه قَالَ: «إذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ  [ زكت: طهرت]ٍ» (رواه البخاري).

غسل الأرض بالماء
نجاسة سائلة على الأرض
جفاف النجاسة السائلة

2-تطهير الماء المتنجس

يَطْهُر بإِضافة ماء كثير إِليه حتى يزول أثر النجاسة، كما يطهر -أيضا- بتصفيته بوسائل التنقية الحديثة.

تطهير بالوسائل الحديثة
التطهير بزيادة الماء

3-تطهير الثوب المتنجس

يغسل بالماء، ويفرك، ويعصر، حتى تزول النجاسة.

تطهير الثوب المتنجس

4-تطهير الفُرُش

تغسل بالماء، أو بالمنظفات الحديثة، وتفرك، حتى تزول النجاسة.

تطهير الفرش

5-تطهير جلد الميتة

1-جلد ميتة مأكول اللحم:

وهذا يطهر بالدِّباغ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ [ الإهاب: الجلد قبل الدباغ ] فَقَدْ طَهُرَ» (رواه مسلم).

والدباغ: معالجة الجلود ببعض المواد حتى تلين ويزول ما بها من نتن.

أما إِذا كان الحيوان المأكول غير ميت، ومذبوحا بالطريقة الشرعية فإِن جلده طاهر.

2-جلد ميتة غير مأكول اللحم:

فما لا تحله الذكاة لا يطهر بالدباغ، ولو كان في حال الحياة طاهرًا.

حيوان مأكول اللحم
الدباغ
حيوان غير مأكول اللحم

6-تطهير بول البنت، أو الغلام الذي لم يأكل الطعام

يغسل بول البنت، أما بول الصبي فيكفي فيه الرش؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» (رواه أبو داود).

الرش من بول الغلام
الغسل من بول البنت

7-تطهير ما ولغ فيه الكلب

يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه).

التطهير بالتراب ( مره واحده )
ثم التطهير بالغسل ( 6 مرات )

8-تطهير المَذْي والوَدْي

يغسل ذكره ويتوضأ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب ضى الله عنه: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه).

أما تطهير الثوب فيكتفى فيه برش الماء على الموضع الذي أصابه المذي أو الودي، لحديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ» (رواه أبو داود).

9-تطهير دم الحيض

يغسل بالماء، ولا يضر بقاء أثره؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» (رواه أبو داود).

10-تطهير النعل

يدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» (رواه أبو داود).

تطهير النعل بالدلك بالأرض

11-تطهير ثوب المرأة الطويل

إن علق بذيل ثوب المرأة نجاسة فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، فتطهره الأرض؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (رواه أبو داود).

تطهير الأرض لثوب المرأة

12-تطهير الأطعمة الجامدة

تطهر بإلقاء النجاسة وما حولها، والباقي يكون على أصل الطهارة؛ لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» (رواه البخاري).

سمن وقع فيه فأر ميت

13-تطهير الأسطح المصقولة، كالمرآة والزجاج

تمسح حتى يزول أثر النجاسة.

تطهير الزجاج بالمسح
مسائل في النجاسات

1- الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد ما يدل على نجاستها.

2- إِذا وقعت النجاسة على شيءٍ ولا يعرف موضعها، فإنه يغسل كله.

3- إذا استحالت النجاسة إلى شيء آخر - كما لو أحرق روث حمار فصار رمادًا- طهرت بذلك.

تحول الروث إلى رماد يطهره


كلمات دليلية: