يستحب الحضور عند من بدت عليه علامات الموت وتذكيره بقول: «لا إِله إِلا الله»؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» (رواه مسلم).
فإِذا مات غمضت عيناه، وغطي بثوب، وعجل بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه.
تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية، إِذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين.
1- ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل أمين عارف بأحكام الغسل.
2- يقدم في التغسيل من أوصى له الميت، ثم الأقرب فالأقرب، إذا كان عارفًا بأحكام الغسل، وإلا قدم غيره ممن هو عالم بذلك.
3- يغسل الرجل الرجال، وتغسل المرأة النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر؛ لقول النبي لعائشة -رضي الله عنها-: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، ثُمَّ دَفَنْتُكِ» (رواه ابن ماجه).
ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، ولا يجوز للمسلم - رجلاً كان أو امرأة - تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولو كان قريبًا كالأب.
4- لا يغسل شهيد المعركة، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه.
5- إذا بلغ السِّقْطُ - وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرًا كان أو أنثى - أربعة أشهر غُسِّل، وكفن، وصلي عليه؛ لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا.
6- يشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورًا مباحًا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور مَنْ لا علاقة له بتغسيل الميت.
1- أن يوضع الميت على سرير غسله، ثم يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه، ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها.
2- يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.
3- يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، ثم ينظف القبل والدبر، فيغسل ما عليهما من نجاسة.
4- ينوي الغسل، ويسمي.
5- يوضئ الغاسل الميت كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف.
6- يغسل رأس الميت ولحيته بماء السدر، أو صابون، أو غير ذلك.
7- يغسل الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم.
8- يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا.
9- ينشف الميت.
10- يضفر شعر المرأة، ويُجعل من ورائها.
- الواجب غسلة واحدة إذا حصل بها التنظيف، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل التنظيف.
- إذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء، أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه، فإنه ييمم بالتراب.
- يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل بعد تغسيله.
1- السنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، من ثوب لا يصف البشرة، ساتر لجميع بدنه ولا يغالي فيه.
والأنثى في خمسة أثواب من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين
والصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والصغيرة في قميص ولفافتين
2- يؤتى باللفائف الثلاث، وتبخر بالبخور؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «إِذَا جَمَّرْتُمُ [ جمر: أي بخر بالطيب] الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوا» (رواه ابن حبان).
3- تفرد هذه اللفائف بعضها فوق بعض، ويجعل بينها أخلاط من طيب: كالعنبر، والكافور، والمسك ونحوه- إلا أن يكون الميت مُحْرمًا، فلا يُجَمَّر ثوبه بالبخور، ولا يمس بالطيب؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا» (رواه البخاري).
4-يوضع الميت مستلقيًا على هذه اللفائف، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه، ثم يعقد برباط لئلا تتفرق، وتُحل عند الدفن.
5-الواجب ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه، وجُعل على رجليه شيْء من الإذخر [ الإذخر: نبت طيب الرائحة] لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عميررضى الله عنه: «فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْإِذْخِرِ» (رواه البخاري).
6- يكفن من مات محرمًا في ثوبيه الذي أحرم فيهما، ولا يغطى رأس المحرم الذَّكر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوه [ الحنوط: هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى] ُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ [ لا تخمروا رأسه: لا تغطو رأسه] فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا [ ملبيا: يقول: لبيك اللهم لبيك]» (رواه البخاري).
1- القيام مع القدرة.
2- التكبيرات الأربع.
3- قراءة الفاتحة.
4- الصلاة على النبي .
5- الدعاء للميت.
6- الترتيب.
7- التسليم.
1- الاستعاذة قبل القراءة.
2- الدعاء لنفسه وللمسلمين.
3- الإِسرار في القراءة.
4- تكثير الصفوف، بأن تكون ثلاثة فأكثر.
يقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا، وعند وسط الميت إن كان امرأة، ويقف المأمومون خلفه كبقية الصلوات، ثم يكبر أربع تكبيرات تفصيلها كالتالي :
1- يكبر التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإِحرام، ويستعيذ ويسمي ولا يقول دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة.
2- يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي كما في صفة الصلاة عليه في التشهد الأخير.
3- يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت ولنفسه وللمسلمين، ومن ذلك: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» (رواه مسلم).
وإِذا كان الميت أنثى أنَّث الضمير في الدعاء.
وإِن كان الميت طفلاً أو سِقْطًا [ السقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه] قال (صلى الله عليه وسلم)« اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفَرَطًا [ الفَرَط: السابق والمتقدم] وأجرًا، وشفيعًا مجابًا» (رواه البخاري).
«اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إِبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»
4- يكبر التكبيرة الرابعة، ويسكت بعدها قليلاً، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أو تسليمتين.
إذا انتهت الصلاة على الميت فالسنة المبادرة بحمله إِلى قبره، ويستحب لمن تبع الجنازة المشاركة في حملها. ويسن لمن يُدخل الميت في قبره أن يقول: «باسم الله، وعلى ملة رسول الله» (رواه الترمذي).
ويضعه في اللحد [ اللحد: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى الأسفل طولاً، ثم يميل بالحفر إلى جهة القبلة] على جنبه الأيمن ووجهه إِلى القبلة، ثم يفك عقد الكفن، ثم تغطى فتحة اللحد بالطين.
ويسن لمن حضر الدفن أن يملأ كفيه بالتراب ويلقيه على القبر ثلاث مرات، ثم يغطي القبر بالتراب، ويرفع قدر شبر من الأرض، ويوضع عليه الحصى والحجارة، ويرش بالماء، ولا بأس بوضع صخرة على أحد طرفي القبر أوكليهما لتكون علامة عليه.
يستحب تعزية أهل الميت لما في ذلك من تطييب نفوسهم، وتهوين المصيبة عليهم، وحثهم على الصبر.
والتعزية تصح بكل لفظ يؤدي غرضها، كأن يقول: «لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب» (رواه البخاري).
أو يقال: «أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك وغفر لميتك» ونحو ذلك.
تسن زيارة المقابر للرجال بقصد الاتعاظ والدعاء للأموات؛ لقول النبي : «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإنَّها تُذَكرُكُم الآخِرَة» (رواه مسلم).
ومما ورد من الدعاء عند زيارتها: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإِنا إِن شاء الله بكم لاحقون» (رواه مسلم).
أو: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإِنا إِن شاء الله بكم للاحقون» (رواه مسلم). «أسأل الله لنا ولكم العافية» (رواه مسلم).
ولو دعا لهم بالرحمة والمغفرة ونحوها جاز ذلك.
قال : «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ[ قطران: قميص من النحاس المذاب] (رواه مسلم).
قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» (رواه مسلم).
عَنْ ابْنِ عَبَّاس رضى الله عنه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ [ السرج: المصابيح] ». (رواه الترمذي).
عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُجَصَّصَ [ يجصص: يدهن] الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» (رواه مسلم).
فهذا من الشرك إن اعتقد أنها تنفعه أو تضره؛ لأنه لا أحد ينفع أو يضر إلا الله، قال تعالى: ( قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ ) [الأعراف: 188].
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا» (رواه البخاري).
1- من فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها عند القبر قبل الدفن أو بعده؛ لما ثبت عن النبي في قصة المرأة التي كانت تنظف المسجد أنه صلى على قبرها (رواه البخاري).
2- يستحب أن يعد طعامٌ لأهل الميت؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إِعداد الطعام.
لما روي أن آل جعفر مات عندهم ميت، فقال النبي(صلى الله عليه وسلم)«اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ». (رواه أبو داود).
3- البكاء على الميت بدون تسخط ولا رفع صوت ولا ندب جائز، قال -لما مات ابنه إِبراهيم-: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» (رواه البخاري).
4- شهيد المعركة يدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل، ولا يصلى عليه؛ لما ثبت أن النبي أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُد فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا (رواه البخاري).
5- إِذا مات المحرم بحج أو عمرة فإِنه يُغسل ولا يطيب، ولا يُغطى رأسه، ويصلى عليه.
لما ثبت أن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال في الرجل الذي مات وهو محرم بالحج: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (رواه البخاري).