كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء بقصد الربح.
كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء بقصد الربح.
وسُمِّيت بذلك: لأنها لا تستقر، بل تَعْرِض ثم تزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين.
وعُرُوض التجارة تشمل جميع أنواع الأموال غير النقود، كالسيارات، والملابس، والأقمشة، والحديد، والأخشاب، وغيرها مما أُعِدَّ للتجارة.
تجب زكاة عروض التجارة؛ لقوله تعالى: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ) [البقرة:267]، فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية: زكاة عروض التجارة؛ ولقوله تعالى: ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ) [التوبة:103]، ومال التجارة من أظهر الأموال، فوجبت فيه الزكاة.
1- أن تبلغ قيمتها النِّصاب، والنِّصاب يُقَدَّر بقيمة الذَّهب والفِضَّة.
2- أن يمر عليها الحَوْل.
3- أن تكون مُعَدَّة للتجارة، وذلك بأن يَقْصِد التَّكَسُّب بها؛ لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (متفق عليه).
فإن غيَّر نيته من التجارة إِلى الاستعمال انقطع الحَوْل، فإِن عاد إلى نية التجارة بدأ الحَوْل من جديد، إلا أن يقصد التحايل على إسقاط الزكاة، فلا ينقطع الحَوْل حينئذ.
- مثال ذلك: لو اشترى أرضًا في شهر محرم بنية التجارة، ثم في شهر شعبان غيَّر نيته إلى بنائها ليسكنها، فإِن الحَوْل ينقطع، ثم في شهر شوال عاد إلى نية التجارة، فإِنه يبدأ حولًا جديدًا من شهر شوال، إلا إِنْ كان فَعَلَ ذلك تحايلًا على إسقاط الزكاة فإِن الحَوْل لا ينقطع.
إذا حال الحَوْل تُحَدَّد وتُسَّعر السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق، ثم تُخْرج الزكاة منها أو من قيمتها، بحسب احتياج الفقير.
كيف يحسب التاجر زكاة عروض التجارة؟
1- يُقَوِّم ما عنده من عروض التجارة بقيمتها الحاضرة.
2- يضيف ما لديه من نقود، سواء استخدمها في التجارة أم لا.
3- يضيف ما له من ديون يضمن أداءها.
4- يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون.
5- يُخْرِج الزكاة عن الباقي، وهي ربع العشر (2.5%)
- الزكاة الواجبة = (قيمة عروض التجارة + النقود + الديون التي يضمن أداءها - الديون التي على التاجر) × (نسبة الزكاة حسب الحول القمري 25%)
- لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة، وذلك بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر.
- المواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تقوم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة، فتقوم إن كانت تزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.
- يكون التقويم لكل تاجر -سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة- بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول -القيمة الاستبدالية- وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية)،- وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية.[ راجع: توصيات ومقررات الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة 1417هـ – 1997م]
- إذا تغيرت الأسعار بين يوم وأخر وجوب الزكاة ويوم أدائها، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت القيمة أو نقصت.
- زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المِلْكُ في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة - مثلا - على أساس التسليم في ميناء البائع تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في ميناء المشتري تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول.
- إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة، أو ذهب أو فضة، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة.
- السلع التجارية التي عجل المشتري أداء ثمنها ولكنه لم يقبض هذه السلع، فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع.
1- المواد الخام -الأولية- المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت في صناعة الصابون - تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا أيضًا على الحيوانات ونحوها والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
2- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة -كالوقود في الصناعات- لا زكاة فيها كالأصول الثابتة.
3- زكاة السلع غير المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع:
تجب الزكاة في السلع المصنعة وفي السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول.
اجتماع سبب آخر للزكاة مع عروض التجارة ..
- إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالزروع تزكى زكاة عروض التجارة [ قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص51 وما بعدها].
- الخارج من البحر؛ كاللؤلؤ والمرجان والسمك إلا إذا أصبح عروض تجارة.
- العروض المعدّة للإِيجار من عقارات وسيارات وغيرها لا زكاة فيها. وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.
- الحاجيات التي يستعملها الإِنسان كسيارته ومنزله.
جزء من أجزاء متساوية من رأس مال الشركة المساهمة.
مثاله: شركة مساهمة رأس مالها ثلاثة ملايين دولار، جزأت رأس مالها وقت الافتتاح إِلى عشرة آلاف جزء، كل جزء (300) دولار، هذا الجزء هو السهم، وصاحب السهم شريك في الشركة بقدر ما عنده من الأسهم.
مباح، ما لم يكن عمل الشركة محرمًا، أو يترتب عليه التعامل بالربا.
- تتولى إدارة الشركة إخراجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو فوضها صاحب السهم في إخراجها.
- وإذا تولت الشركة إخراج الزكاة فقد تبنى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الزكاة تربط عليها باعتبارها شخصا اعتباريا أخذا بمبدأ الخلطة الذي ورد في السنة المطهرة بشأن زكاة الأنعام، وعممه بعض الفقهاء في جميع الأموال، أي تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث النصاب ومقدار الزكاة ونحوه.
- وجمهور أهل العلم على عدم الأخذ بمبدأ الخلطة في زكاة الشركات، بل ينظر إلى نصيب كل شريك على حدة.
- ومما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية قد سار على رأي الجمهور في هذه القضية فلم يأخذ بمبدأ الخلطة، بل نظر إلى كل مال على حدة؛ ولذلك قرر ما يلي:
- في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة.
- وعلى إدارة الشركة في هذه الحالة أن تطرح من رأس مالها الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة كأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وأصول أموالها الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والمكاتب والأثاثات والسيارات الخاصة بالاستعمال ونحوه من الموجودات غير الزكوية.
أما إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الزكاة فإنه يتعين على حملة الأسهم إخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو التالي:
1- أسهم الشركات الزراعية تخرج زكاتها كما في زكاة الزروع والثمار.
2- أسهم الشركات التجارية تخرج زكاتها عن الأصل والربح جميعا، وتقدر فيها الأسهم بقيمتها في السوق وقت وجوب الزكاة.
3- أسهم الشركات الصناعية تخرج زكاتها عن صافي الربح لا عن المعدات والمباني ونحوها:
4- إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق[ قضايا فقهية معاصرة د/ صلاح الصاوي، ص54 وما بعدها]