النماء والزيادة.
النماء والزيادة.
قدر مُعيَّن من المال يُخرَج في وقت معيَّن لطائفة معيَّنة.
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإِسلام، قال الله جل وعلا : ( وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ) [النور:56]،
وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». (متفق عليه).
من جَحَد وجوب الزكاة فقد كفر بإجماع الأمة إذا كان عالمًا بوُجوبها؛ لتكذيبه لله ورسوله.
من منع الزكاة بخلًا أُخِذَت منه قهرًا ولا يكفر بذلك، وإن كان قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر وإثمًا عظيمًا؛ لقول النبي(صلى الله عليه وسلم) عن مانع الزكاة: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (رواه مسلم).
فإن قاتل دونها قُوتل حتى يَخْضَع لأمر الله جل وعلا ، ويؤدي الزكاة؛ لقول الله جل وعلا : ( فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥) [التوبة:5] ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم)«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» (متفق عليه).
وقد قاتل أبو بكر رضى الله عنه من منع الزكاة، وقال: «وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ» (رواه البخاري).
1- تطهير النفوس وتزكيتها من البخل، والذنوب والخطايا، قال الله جل وعلا : ( خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة:103].
2- تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه؛ لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» (رواه مسلم).
3- اختبار العبد في طاعته لأوامر الله، وتقديمه حب الله على حبه للمال.
4- مُواساة الفقير وسَدّ حاجة المحتاجين، مما يَزيد المحبَّة، ويحقق أعلى درجات التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم.
5- التعوُّد على البذل والإنفاق في سبيل الله.
1- سبب لنَيْل رحمة الله، قال الله جل وعلا : ( وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ) [الأعراف:156].
2- شرط لاستحقاق نصر الله، قال الله جل وعل: ( وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ ) [الحج:40، 41].
3- سبب لتكفير الخطايا، قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» (رواه الترمذي).
فلا تصحُّ من الكافر؛ لأن الله تعالى لا يَقْبَل عمل الكافرين
فلا تجب على العبد؛ لأن ماله مِلْك لسيده
مقدار معين من المال إذا وصل إليه وجبت فيه الزكاة.
1- أن يكون النِّصاب زائدا عن الحاجات الضرورية التي لا غِنَى للمرء عنها، كالمطعم، والملبس، والمسكن؛ لأن الزكاة تجب مواساةً للفقراء، فوجب أن يكون صاحبُ المال غيرَ محتاج.
2- أن يكون النِّصاب مملوكًا لشخص معيَّن ملكًا كاملًا، فلا تجب الزكاة في مال غير مملوك لشخص مُعيَّن، مثل: المال المجموع لبناء مسجد، أو المال الموقوف على المصالح العامة، أو الأموال التي في صناديق الجمعيات الخيرية.
سنة هجرية كاملة.
وذلك بأن يمر على النِّصاب وهو في ملك صاحبه اثنا عشر شهرًا قمريًّا. وهذا الشرط خاص بالنقدين، وعُرُوض التجارة، والإبل والبقر والغنم، أما الزروع والثمار والمعادن والرِّكاز فلا يشترط لها الحَوْل.