الأذان والإقامة

674301

 

 

تعريف الأذان والإقامة

الأذان:

الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.

الإقامة:

الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص.

حكم الأذان والإقامة

1- في حق الجماعة:

فرض كفاية [ فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإِثم عن الباقين] - للصلوات الخمس المفروضة فقط - في السفر والحضر؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما، قال النبي(صلى الله عليه وسلم) : «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». (متفق عليه).

2- في حق المنفرد:

سنة، فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي رَأسِ شَظِيَّةِ [ شظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل] الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله جل وعلا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ؛ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّة». (رواه النسائي).

الحكمة من الأذان

1- الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها.

2- الحث على صلاة الجماعة.

3- تنبيه الغافلين، وتذكير الناسين؛ لأداء الصلاة التي هي من أجلّ النعم.

متى شُرع الأذان وسببه؟

شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وسببه: أنه لما دعت الحاجة إلى وضع علامة يعرف بها الجميع دخول وقت الصلاة، تشاور المسلمون في ذلك، فلما كان من الليل رأى عبد الله بن زيد في المنام رجلاً يحمل ناقوسًا [ الناقوس: هو الجرس] فقال له: «أتبيع هذا الناقوس؟» فقال الرجل: «ماذا تعمل به؟» قال عبد الله: «ندعو به إلى الصلاة». فقال الرجل: «ألا أدلك على ما هو خير منه؟» قال عبد الله: «بلى». فَعَلّمه الأذان المعروف، ثم علمه الإِقامة. (رواه الدارمي).

قال عبد الله: فلما أصبحتُ أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأخبرته بما رأيت، فقال (صلى الله عليه وسلم ) : «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌ -إِنْ شَاءَ الله- فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» (رواه أبو داود).

فضل الأذان

1- يشهد للمؤذن عند الله جل وعلا يوم القيامة كل ما يبلغه صوته، قال (صلى الله عليه وسلم ) : «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (رواه البخاري).

2- أن الناس لو يعلمون ما فيه من الفضل لتسابقوا إِليه، قال (صلى الله عليه وسلم ) : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا[ الاستهام: ضرب القرعة ليخرج المستحق للتقديم] عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» (رواه البخاري).

شروط صحة الأذان

1- أن يكون من مسلم، ذكر، عاقل.

2- أن يكون مُرَتَّبًا.

3- أن يكون متواليًا، ليس بين كلماته فاصل كبير.

4- أن يكون عند دخول وقت الصلاة.

سنن الأذان

1- استقبال القبلة.

2- طهارة المؤذن من الحدثين.

3- الالتفات في الحيعلتين -وهي قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح- يمينًا وشمالاً.

4- أن يضع المؤذن إصبعيه السبابتين في أذنيه.

5- أن يكون المؤذن ذا صوتٍ حسنٍ قوي.

6- ترتيل الأذان، والتأني فيه.

يضع أصبعه في أذنيه

صفة الأذان والإقامة

1- صيغة الأذان:


«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» (رواه مسلم).

 

2- صيغة الإقامة:


«الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله».

ما يستحب لمن سمع الأذان

1- أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إِلا عند قوله: «حَيّ على الصَّلاة، حَيّ على الفَلاح» فيقول: «لا حَوْل ولا قُوَّة إِلا بالله» (رواه البخاري).

2- أن يقول بعد الأذان: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا» (رواه مسلم).

3- أن يصلي على النبي بعد الأذان، ثم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» (رواه البخاري).

4- أن يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة؛ فإن الدعاء حينئذ لا يرد؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إنَّ الدُّعاءَ بَينَ الأذانِ والإِقَامَةِ لا يُرَد» (رواه أحمد).

من أحكام الأذان والإقامة

1- يكتفى بأذان واحد عند جمع صلاتين كالظهر والعصر، ويقام لكل صلاة.

2- إذا أقيمت الصلاة، ثم تأخر الابتداء بها، فلا حاجة ثانية لإعادة الإقامة.

3- على المؤذن أن يحذر من الغلط في ألفاظ الأذان، ومن ذلك:

أ-  قول: «آلله آكبر؟» بالاستفهام.

ب- قول: «الله أكبار» بألف بعد الباء.

ج- قول «الله وأكبر» بزيادة الواو.

4- إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الابتداء بنافلة، أما إذا أقيمت وقد بدأ النافلة أكملها إن لم يبق منها إلا قليلٌ، وإلا قطعها -دون سلام- ودخل مع الإمام في الفريضة.

5- يصح أذان الصبي المميز.

6- يشرع الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم أو نسيان؛ لما ثبت عن النبي -حين نام الصحابة عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس- أنه أَمَر بِلَالاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّؤوا، وَصَلَّوْا رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ. (رواه أبو داود).

7- لا يخرج من كان في المسجد بعد الأذان إلا لعذر؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ» (رواه أحمد).

8- يشرع للمؤذن أن يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت (التَّرْجِيعُ)؛ لثبوت ذلك في السنة. (رواه أبو داود).

لا ينبغي

1- التلحين في الأذان، والتغنّي فيه، بما يؤدّي إلى تغيير الحروف، والحركات، والسكنات، والنّقص، والزّيادة.

2- رفع الصّوت بالصّلاة والسلام على النبي بعد الأذان.

3- قول بعضهم عند سماع: ((قد قامت الصّلاة)): ((أقامها الله وأدامها)).

- أذان الفجر ..

المشروع للفجر أذانان: الأول قبل دخول الوقت، والثاني للإعلام بدخوله لحضور الصلاة، فيشرع في الأذان الأول أن يقول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» مرتين؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» (رواه أبو داود).

الأذان يطرد الشيطان
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوّب بها أدبر، فإذا قضي التثويب[ المراد بالتثويب الإقامة] أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليسجد سجدتين وهو جالس». (رواه البخاري).
فوائد

1- لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حين رأى رجل رجلا يجتاز المسجد خارجا، بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم .

2- لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، ولا للعيدين، ولا للاستسقاء، ولا لصلاة الجنازة، ولا للكسوف، إلا أنه يقول في الكسوف: الصلاة جامعة.

3- يقول المؤذن في المطر أو البرد الشديد بعد حَيَّ على الفلاح: ألا صلوا في رحالكم.



كلمات دليلية: